المادة 113
مادة 113: اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 113 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 113: اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد.
المادة 113 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/113/