The whole text

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded

المادة 127

Article 127 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 127

مادة 127: اذا ترك رجل مالا من جنس النفقة وتغيب وراجعت زوجته الحاكم وطلبت التفريق فالحاكم يجري التحقيقات اللازمة بحق الرجل المذكور فاذا حصل يأس من اخذ خبر بمحله وحياته او مماته يؤجل ذلك اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اليأس واذا لم يمكن اخذ خبر بظرف هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يفرق بينهما الحاكم واذا كانت غيبة الزوج في المحاربة فالحاكم يحكم بالتفريق بعد مرور سنة من عودة الطرفين المتحاربين واسرائهما لمحلاتهم وعلى كلا الحالتين فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم

المادة 127 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/127/