المادة 15
لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 15 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية.
المادة 15 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/15/