المادة 4
يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) No repeal recorded
Article 4 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر.
المادة 4 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/4/