The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

مادة 39: اذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة قبل او بعد الزواج ان زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر الجذام والبرص والزهري وما شابهها, فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق. فاذا كانت العلة غير قابل الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال واذا كان من امل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على ان يقرر في الحال الفصل الموقت بين الزوجين, واذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. اما العاهات كالعمى والعرج فليست سببا للتفريق.

المادة 39 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/39/