المادة 62
مادة 62: اذا ابت ام الولد ذكرا كان ام انثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان ابوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الام على حضانته وتكون اجرتها دينا على ابيه ولها ان تستدين باذن القاضي اذا كانت معسرة.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 62 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 62: اذا ابت ام الولد ذكرا كان ام انثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان ابوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الام على حضانته وتكون اجرتها دينا على ابيه ولها ان تستدين باذن القاضي اذا كانت معسرة.
المادة 62 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/62/