المادة 104
ان محصول وايرادات اموال الزوجة تعود اليها.
تخصص ثلثها فقط الى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 104 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ان محصول وايرادات اموال الزوجة تعود اليها.
تخصص ثلثها فقط الى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.
المادة 104 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/104/