The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 131

Article 131 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 131

حضانة الولد تعود في اول الامر الى امه اذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والاخلاق وبالقدرة على تربية ولدها وصيانته.

اذا توفيت الام او لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد الى ابيه او الى من يعينه.

المادة 131 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/131/