المادة 159
يحق للاب وللام ان يستفيدا في اموال الولد في خلال السلطة الوالدية.
يصرف من ريع اموال الولد في اول الامر لاجل معيشته وتعليمه ويعطى المتبقى الى الاب والام المصاريف العائلة.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 159 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق للاب وللام ان يستفيدا في اموال الولد في خلال السلطة الوالدية.
يصرف من ريع اموال الولد في اول الامر لاجل معيشته وتعليمه ويعطى المتبقى الى الاب والام المصاريف العائلة.
المادة 159 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/159/