المادة 166
محكمة البداية صالحة لتعيين الوصي وللنظر في حساباته وعند الاقتضاء لعزله.
يمكن للاب ان يختار بوصيته وصيا على ولده يقتضي ان يكون هذا الاختيار خطيا.
يمكن للام ايضا ان تختار بوصيتها وصيا على ولدها اذا كانت تتمتع بحق الوصاية في قيد حياتها.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 166 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
محكمة البداية صالحة لتعيين الوصي وللنظر في حساباته وعند الاقتضاء لعزله.
يمكن للاب ان يختار بوصيته وصيا على ولده يقتضي ان يكون هذا الاختيار خطيا.
يمكن للام ايضا ان تختار بوصيتها وصيا على ولدها اذا كانت تتمتع بحق الوصاية في قيد حياتها.
المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/166/