The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 170

Article 170 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 170

يتوجب على الوصي ان يستلم جميع اموال القاصر وان يتولى ادارتها مثل الاب الصالح. الوصي مسؤول عن الاضرار التي يكون قد سببها باهماله او عن قصد.

يتوجب عليه ان يستحصل على ترخيص محكمة البداية لاجل بيع اموال القاصر المنقولة او الغير منقولة او حقوقة الاخرى ولاجراء اية مصالحة.

تعطي المحكمة الترخيص المطلوب اذا كان يقتضي ذلك لاجل اعالة او تعليم القاصر او من اجل صحته او اذا كانت المعاملة المطلوب اجرائها مفيدة للقاصر.

المادة 170 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/170/