المادة 24
لاجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الارمنية الارثوذكسية يقتضي على الرجل والامرأة ان يكونان من افراد الطائفة المذكورة وان يستحصلا على ترخيص من مطران الابرشية.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 24 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لاجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الارمنية الارثوذكسية يقتضي على الرجل والامرأة ان يكونان من افراد الطائفة المذكورة وان يستحصلا على ترخيص من مطران الابرشية.
المادة 24 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/24/