المادة 48
لا يمكن للمرأة ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة الا بموافقة زوجه المباشر او الغير المباشر. اذا رفض الزوج اعطاء الموافقة واثبتت الزوجة ان مصلحة الاتحاد والعائلة تقضي ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية ان تعطي الاذن المطلوب .
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 48 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن للمرأة ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة الا بموافقة زوجه المباشر او الغير المباشر. اذا رفض الزوج اعطاء الموافقة واثبتت الزوجة ان مصلحة الاتحاد والعائلة تقضي ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية ان تعطي الاذن المطلوب .
المادة 48 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/48/