The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

يسلم حفظ الاولاد الى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج او الهجر لمصلحته. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية ان تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الاولاد وان تسلم الاولا او البعض منهم الى الفريق المذنب .

المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/74/