المادة 91
يمكن للزوجة ان تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من ايرادات البائنة اليها لحاجاتها الشخصية.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 91 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يمكن للزوجة ان تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من ايرادات البائنة اليها لحاجاتها الشخصية.
المادة 91 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/91/