المادة 58
اذا اقتنعت المحكمة بأن الشاهد بسبب مشروع لن يتمكن من الحضور امام المحكمة تنتدب احد او اثنين من اعضائها للذهاب الى مقام الشاهد وليطرحا عليه الاسئلة اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب الذي يجلبانه الى المحكمة.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 58 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا اقتنعت المحكمة بأن الشاهد بسبب مشروع لن يتمكن من الحضور امام المحكمة تنتدب احد او اثنين من اعضائها للذهاب الى مقام الشاهد وليطرحا عليه الاسئلة اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب الذي يجلبانه الى المحكمة.
المادة 58 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/58/