The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.

المادة 62 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/62/