المادة 62
"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 62 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.
المادة 62 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/62/