المادة 93
اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله فان الدعوى تحسب وجاهية والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 93 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله فان الدعوى تحسب وجاهية والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها.
المادة 93 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/93/