المادة 43
البائنة نوعان: اما ان تعطيها الزوجة او اهلها للزوج بدون ورقة اتفاق, فيكون الزوج حرا بالتصرف بها, واما ان تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج الا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 43 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
البائنة نوعان: اما ان تعطيها الزوجة او اهلها للزوج بدون ورقة اتفاق, فيكون الزوج حرا بالتصرف بها, واما ان تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج الا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
المادة 43 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/43/