المادة 52
اذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها ان تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت .
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 52 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها ان تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت .
المادة 52 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/52/