المادة 63
الام هي الحاضنة الا في الحالات التالية:
1- اذا كانت متعدية وطلقت .
2- اذا توفي الزوج وكانت هي في الاصل غير ارثوذكسية, خوفا على سلامة معتقد الاولاد.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 63 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الام هي الحاضنة الا في الحالات التالية:
1- اذا كانت متعدية وطلقت .
2- اذا توفي الزوج وكانت هي في الاصل غير ارثوذكسية, خوفا على سلامة معتقد الاولاد.
المادة 63 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/63/