المادة 68
يثبت نسب الولد اذا عاش ثلاثة ايام بعد الولادة, ولا يطعن بعدم انتسابه لابيه الا اذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة او اذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لاقل من ستة اشهر ما لم يعترف به الزوج.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 68 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يثبت نسب الولد اذا عاش ثلاثة ايام بعد الولادة, ولا يطعن بعدم انتسابه لابيه الا اذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة او اذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لاقل من ستة اشهر ما لم يعترف به الزوج.
المادة 68 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/68/