المادة 70
ان ادعى ولد بابوة شخص ما ولم يكن الحس او البينة مكذبين له, لزمه الاثبات شرعا, فان كان مولودا له من غير زيجة شرعية, فحاله مع ابيه وورثته من جهة الاعالة والتربية على ما تراه المحكمة الروحية, وان كان من زيجة غير شرعية محكمة كاقرانه.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 70 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ان ادعى ولد بابوة شخص ما ولم يكن الحس او البينة مكذبين له, لزمه الاثبات شرعا, فان كان مولودا له من غير زيجة شرعية, فحاله مع ابيه وورثته من جهة الاعالة والتربية على ما تراه المحكمة الروحية, وان كان من زيجة غير شرعية محكمة كاقرانه.
المادة 70 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/70/