المادة 18
مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 18 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.
المادة 18 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/18/