المادة 48
مادة 48: فيما يختص بأهلية الشهود ومؤاخذتهم وتجريحهم وقرابتهم فالمحكمة تتبع في ذلك قواعد الشريعة الاسرائيلية. كل شخص لا يمكن اعتباره شاهدا حسب الشريعة الاسرائيلية يمكن سماع شهادته على سبيل الاستدلال اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 48 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: فيما يختص بأهلية الشهود ومؤاخذتهم وتجريحهم وقرابتهم فالمحكمة تتبع في ذلك قواعد الشريعة الاسرائيلية. كل شخص لا يمكن اعتباره شاهدا حسب الشريعة الاسرائيلية يمكن سماع شهادته على سبيل الاستدلال اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
المادة 48 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/48/