المادة 58
مادة 58: وفاة الاخصام او احدهم او تغيير حالتهم الشخصية لا يترتب عليه عدم الحكم في الدعوى اذا كانت قد تقدمت منهم الاقوال والطلبات الختامية في الجلسة ومع ذلك فللمحكمة ان تمهل توقيع الحكم وتعطى المواعيد اللازمة متى كان له وجه لذلك.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 58 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 58: وفاة الاخصام او احدهم او تغيير حالتهم الشخصية لا يترتب عليه عدم الحكم في الدعوى اذا كانت قد تقدمت منهم الاقوال والطلبات الختامية في الجلسة ومع ذلك فللمحكمة ان تمهل توقيع الحكم وتعطى المواعيد اللازمة متى كان له وجه لذلك.
المادة 58 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/58/