المادة 102
يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 102 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
المادة 102 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/102/