المادة 107
لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 107 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
المادة 107 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/107/