المادة 110
غير الام من الحاضنات لا يسوغ لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 110 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
غير الام من الحاضنات لا يسوغ لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.
المادة 110 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/110/