المادة 124
اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 124 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
المادة 124 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/124/