المادة 148
لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 148 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
المادة 148 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/148/