المادة 22
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 22 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
المادة 22 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/22/