المادة 4
مادة 4: تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
قانون تاريخ 17/01/1946 No repeal recorded
Article 4 of Law of 17 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من قانون تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/258211/article/4/