المادة 4
تفرض الضريبة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اما على اساس متوسط دخلها المخمن واما على اساس دخلها الحقيقي, على ان لا تطبق الطريقة الثانية الا اعتبارا من بدء سنة 1954 يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الحاصل خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 4 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تفرض الضريبة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اما على اساس متوسط دخلها المخمن واما على اساس دخلها الحقيقي, على ان لا تطبق الطريقة الثانية الا اعتبارا من بدء سنة 1954 يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الحاصل خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .
المادة 4 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/4/