المادة 12
مادة 12:
اذا لم ير ان مندرجات الورقة او الجواب المتضمن اسباب الامتناع صوابية او لم يرد جواب عن الاستفسار بظرف شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ فالمحكمة تعلن انه سيصير عقد النكاح بموجب المادة 5 وتجري سائر المعاملات المتعاقبة
نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة No repeal recorded
Article 12 of Law of 25 Oct 1917. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 12:
اذا لم ير ان مندرجات الورقة او الجواب المتضمن اسباب الامتناع صوابية او لم يرد جواب عن الاستفسار بظرف شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ فالمحكمة تعلن انه سيصير عقد النكاح بموجب المادة 5 وتجري سائر المعاملات المتعاقبة
المادة 12 من نظام المعاملات الادارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة https://lebaneselegislation.com/law/258482/article/12/