The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law No. 62 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

Amended 10/03/2022

(عدلت بموجب قانون 273 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )

موازنة الهيئة ونظامها المالي

أ -­ تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

ب -­ يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

ج ­- يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.

د ­- يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

ه -­ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020, until 10/03/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 30 · as the amending text publishes it

    أ - تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

    ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .

    تعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

    ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.

    د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان. ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

    هـ - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

  3. Version 3.0 · from 10/03/2022 · Replaced by قانون رقم 273 تاريخ 07/03/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    موازنة الهيئة ونظامها المالي

    أ -­ تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

    ب -­ يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

    ج ­- يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.

    د ­- يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

    ه -­ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 28 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/28/