المادة 9
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسمائة الف ليرة لبنانية الى أربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) دون أن يستحصل على الاجازة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.
قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 8 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسمائة الف ليرة لبنانية الى أربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) دون أن يستحصل على الاجازة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.
المادة 9 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/9/