The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Rent Law 2017. Law in force by operation of law No. 2 of 28 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 10 of 28 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

1­ - في الحالة التي يخلي فيها المستأجر المأجور بناءً لرغبته مقابل مساهمة مالية يحصل عليها من الصندوق، إذا توافرت لديه شروط الإفادة من هذا الصندوق، تطبّق أحكام المادة 27 من هذا القانون.

2 -­ للمستأجر، خلال الفترة التمديدية أن يعرض على المالك شراء المأجور. يقدم العرض لدى الكاتب العدل في المنطقة التي يقع فيها المأجور، يذكر فيه قيمة الشراء. إذا رفض المالك عرض المستأجر ثم عمد الى الاتفاق مع الغير على بيع المأجور، خلال فترة سنة من تاريخ العرض المذكور، بقيمة لا تتجاوز القيمة المعروضة من المستأجر، عليه ابلاغ هذا الأخير حسب الاصول.

3 -­ كما وللمستأجر حق الافضلية لشراء المأجور بالثمن عينه الذي يعرض على المالك من الغير وعليه في هذا المجال ايداع الثمن لدى الكاتب بالعدل حسب الاصول وابلاغ المالك نسخة عن هذا الايداع وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه كتاب المالك تحت طائلة سقوط حقه بالافضلية.

المادة 17 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/17/