The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Rent Law 2017. Law in force by operation of law No. 2 of 28 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 10 of 28 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

1 -­ للمؤجر أن يطلب من المستأجر مرة واحدة في السنة سلفة على الحساب لتأمين النفقات المشتركة توازي نسبة 75÷ مما دفعه عن السنة السابقة، وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين أحدهم للاشراف على عملية إنفاق هذه السلفة.

2 -­ على المؤجر أن ينظم سنوياً حساباً تفصيلياً للنفقات وتوزيعاً لها بينه وبين المستأجرين، مبيناً حصة مساهمة كل منهم ويبلّغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على الفواتير المثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها على نفقته عند الاقتضاء للإعتراض على صحتها إذا شاء.

3 -­ يعتبر تأخّر المستأجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته المستحقة من المساهمة السنوية بعد المحاسبة النهائية بمثابة التأخر عن دفع بدلات الإيجار وينتج المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون على أن يكون الإنذار مرفقاً بصورة عن جميع المستندات المثبتة للنفقات.

المادة 48 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/48/