The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Rent Law 2017. Law in force by operation of law No. 2 of 28 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 10 of 28 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلباً إلى اللجنة التي يتبع لها المأجور، معفياً من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها.

يجب أن تتوفر في الطلب الشروط التالية:

1 -­ أن يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة.

غير انه ومع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، يحق للمستأجر، في أي وقت يطرأ فيه تعديل على معدل دخله العائلي الشهري أن يقدم طلباً جديداً الى اللجنة المنوه عنها اعلاه للنظر به واتخاذ القرار المناسب في ضوء التعديلات التي طرأت على هذا الدخل لجهة الابقاء على قرارها السابق او تعديله. وفي حال التعديل يسري قرار اللجنة اعتباراً من الشهر الذي يلي القرار.

2 -­ أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

أ -­ جدولاً بأسماء أعضاء الفريق المستفيد.

ب -­ إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الأجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف.

ج -­ تصريحاً شخصياً بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.

المادة 8 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/8/