The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 58 of 17 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Oct 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تعدل المادة 48 لتصبح على الشكل التالي:

على الاخصائي او الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجتهدا في اصلاح ذات البين، واذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والاصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل او ببعضه، واذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً او بعضاً، وللقاضي ان يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق للآخر من تعويض عن العطل والضرر.

المادة 12 من قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274009/article/12/