The whole text

قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law No. 80 of 10 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

Amended 15/01/2026

مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنافايات الصلبة:

يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحلية من المصادر التالية:

1 - الموازنة العامة، من خلال اعتمادات ترصد للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

2 - موازنات الإدارات المحلية،

3 - القروض والهبات،

4 - الصندوق الوطني للبيئة (عند البدء بالعمل فيه).

5 - استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة، حيث، وخلافا لأي نص آخر يجاز للاشخاص المعنويين أو الطبيعيين من القطاع الخاص وللبلديات ولاتحادات البلديات، اصحاب المعامل المرخصة لمعالجة النفايات الصلبة و/أو مراكز التخلص النهائي منها، وصل الطاقة الكهربائية المنتجة من معاملهم بالشبكة على حسابهم الخاص، على أن يستحصلوا على الترخيص اللازم في وزارة الطاقة والمياه، وعلى أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشر بالماية من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها، يلغى أو يسحب أو يعلق الترخيص المعطى من وزارة الطاقة والمياه في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص، ودون أن يترتب للمخالف أي تعويض. يجاز تعديل السعر المذكور بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والبيئة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/01/2026 · the Lebanese University's text

    مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنافايات الصلبة:

    يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحلية من المصادر التالية:

    1 - الموازنة العامة، من خلال اعتمادات ترصد للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

    2 - موازنات الإدارات المحلية،

    3 - القروض والهبات،

    4 - الصندوق الوطني للبيئة (عند البدء بالعمل فيه).

    5 - استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة، حيث، وخلافا لأي نص آخر يجاز للاشخاص المعنويين أو الطبيعيين من القطاع الخاص وللبلديات ولاتحادات البلديات، اصحاب المعامل المرخصة لمعالجة النفايات الصلبة و/أو مراكز التخلص النهائي منها، وصل الطاقة الكهربائية المنتجة من معاملهم بالشبكة على حسابهم الخاص، على أن يستحصلوا على الترخيص اللازم في وزارة الطاقة والمياه، وعلى أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشر بالماية من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها، يلغى أو يسحب أو يعلق الترخيص المعطى من وزارة الطاقة والمياه في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص، ودون أن يترتب للمخالف أي تعويض. يجاز تعديل السعر المذكور بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والبيئة.

  2. Version 2.0 · from 15/01/2026 · Supplemented by قانون رقم 38 تاريخ 05/01/2026, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 28 من قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278572/article/28/