المادة 127
تكون باطلة الادلة المضبوطة او المحفوظة خلافاً للاصول المحددة في هذا الفصل. تبطل تبعاً له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
إن البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة الضبط او المعالجة، اذا توافرت معها ادلة تؤيدها.
قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 No repeal recorded
Article 127 of Law No. 81 of 10 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.
تكون باطلة الادلة المضبوطة او المحفوظة خلافاً للاصول المحددة في هذا الفصل. تبطل تبعاً له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
إن البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة الضبط او المعالجة، اذا توافرت معها ادلة تؤيدها.
المادة 127 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/127/