The whole text

قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 183 of 16 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 26 of 18 Jun 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

اجراءات الواهب:

على الجهة المعنية بوهب الغذاء أن تتقدم بكتاب خطي الى الدائرة المالية المختصة في ادارة ضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، يتضمن نوع المواد الغذائية المنوي وهبها وقيمتها الاجمالية مرفقة بالمستندات التالية:

- قائمة بالمخزون (فيش ستوك) العائدة للمواد المنوي وهبها.

- لائحة بالمواد المنوي وهبها تبيّن كميتها وأعدادها وأوزانها وسعرها الافرادي وسعرها الاجمالي.

- صورعن فواتير الشراء والمستندات تبيّن كافة البضاعة والمواد المنوي وهبها.

المادة 4 من قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285638/article/4/