The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Law No. 192 of 16 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

التوازن المالي للخدمات:

1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.

2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.

3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.

المادة 42 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/42/