The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law in force by operation of law No. 10 of 15 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 49 of 15 Nov 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.

تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:

تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التاليه:

- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.

- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مائه وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مئتي واربعين مليون ليرة

- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن مئتي واربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثماية وستين مليون ليرة

- 11 % للشاطر من الايرادات الذي يزيد عن ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانيه. ولا يتجاوز ستماية مليون ليرة

- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد عن ستماية مليون ليرة

ولا تضاف اية علاوه على هذه الضريبة.

المادة 63 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/63/