The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 2 of 9 May 2025. Published in Official Gazette issue 22 of 16 May 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.

يحق للـمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص الـمطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.

لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.

في حالة الرفض النهائي للطلب من قبل إدارة الهيئة بعد طلب سلطة الوصاية إعادة النظر فيه يمكن لصاحب العلاقة التقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

ويجب أن تتضمن الـموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان الـمالي الذي يتوجب على الـمستفيد تأديته وغيرها من الأمور الـمرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الـموافقات.

في حال رغب الـمستفيد الحائز على الـموافقة في تغيير الـمشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الـموافقه فعليه الإستحصال على موافقة

جديدة.

المادة 20 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/20/