المادة 3
تحدد قيمة بالعملة اللبنانية للاعتمادات
وواردات تغطيتها التي تلحظ سنويا في الموازنة,
في ضوء أسعار صرف الشيلنغ النمساوي, وذلك بقرارات
تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 447 تاريخ 17/08/1995 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 447 of 17 Aug 1995. Published in Official Gazette issue 37 of 14 Sep 1995. No repeal recorded in our sources.
تحدد قيمة بالعملة اللبنانية للاعتمادات
وواردات تغطيتها التي تلحظ سنويا في الموازنة,
في ضوء أسعار صرف الشيلنغ النمساوي, وذلك بقرارات
تصدر عن وزير المالية.
المادة 3 من قانون رقم 447 تاريخ 17/08/1995 https://lebaneselegislation.com/law/8511/article/3/