Court of Cassation, civil chamber 11/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2007
- Date
- 11/06/2007
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مالي 12782 [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ٦١/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ١١/٦/٢٠٠٧ [هامش] استئناف ٦٣٨/٢٠٠٥ [هامش] صدور برقم ٥٢٣/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: / … مالية … / 12782 المميز: جرجي جميل الكوسا وكيله الأستاذ موسى كلاس المميز ضده: نعيم متري الحداد وكيله الأستاذ ميشال فنوش / منوشن بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رابيش يعقوبيان / راشد طقوش والمستشارين نبيل ربيز ودنيز نمور / ادريس وبريد بكابري بحضور الكاتب غابرييل المعوشي / عادل العبدالله واَفهم القرار المدون ادناه علناً: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان جرجي جميل الكوسا، بوكالة الأستاذ موسى كلاس بموجب طلب النقض المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٥ قدم بوجه نعيم متري الحداد طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في لبنان الشمالي برقم ٥/٢٠٠٥ بتاريخ ١٠/١/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس تصديق الحكم المستأنف لجهة تحديده لطبيعة العقد ووصفه بالوكالة ولجهة الزام المستأنف بأن يدفع الى المستأنف عليه مبلغ /٢٤٤١/ د.أ. التي أظهرت الخبرة الفنية انها فارق المقبوضات عن المدفوعات، وفسخه لجهة القول بعدم ثبوت الاتفاق على تقاضي المستأنف نسبة ٢٪ من كلفة المشروع
Page 2
[هامش] هامش كجزء من الأجر والحكم مجدداً برد طلب المستأنف عليه الحكم له بمبلغ /٣٢٠٠٠/ د.أ. والحكم مجدداً باعتبار ذمة المستأنف بريئة من المبلغ المذكور باعتبار انه استوفى كجزء من الاتعاب المتفق عليها المحكوم بها. وتصديقه لسائر جهاته واعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات دون الحكم بالعطل والضرر. وأدلى المميز بخمسة أسباب تمييزية كما يلي: السبب التمييزي الأول: فقدان الأساس القانوني يعيب المميز على القرار المميز اعتباره ان المبلغ الذي سحبه المميز عليه على مراحل خلال ثلاث سنوات من الحساب المصرفي العائد للمميز /٣٢٠٠٠/ د.أ. هو جزء من الاتعاب المتفق عليها، كنسبة ٢٪ من كلفة المشروع متذرعاً بأسباب غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه فلجهة ثبوت السحب بواسطة الخبرة الفنية فهو صحيح الا انه لا يسوغ للخبير وصف السحب بانه قانوني أو غير قانوني. ويعيب المميز على القرار المميز اعتباره ان المستأنف عليه (المميز)
Page 3
[هامش] هامش لم ينكر بشكل جدي حق المميز عليه بالسحب المشار اليه لأن الحقيقة هي ان المميز كان ينكر في كل لوائحه واثناء استجوابه وجود اتفاق بينهما حول نسبة ٢٪ من قيمة كلفة المشروع كأتعاب ويعيب المميز على القرار المميز اشارته الى ان نسبة ٢٪ واردة في دفتر الحسابات الذي يمسكه ابن المميز وبتكليف منه مع ان ابن المميز لا علاقة له بهذه الامور ولا يوجد تفويض من المميز لابنه بهذا الخصوص ويعيب المميز على القرار المميز قوله بثبوت الاتفاق على نسبة ٢٪ من كلفة المشروع كأتعاب عن طريق [؟] المميز ووكيله أمام الخبير وافادة الشاهد حنا بربر / جنابربر على انها كانت موضوع مناقشة عند بدء العلاقة ولو أدلى المميز بأنه رفضها ويعتبر المميز ان المفاوضات، بحد ذاتها، لا ترتب نتائج اذا لم يتم الاتفاق عليها ويعيب المميز على القرار المميز قوله ان المستأنف عليه أدلى في استجوابه بداية انه علم باستيفاء النسبة المذكورة عند توحيد الدفترين عام ١٩٩٥ واستمر في التعامل معه دون نزاع ظاهر بشأنه حتى تاريخ عزله عام ١٩٩٧، واعتبر المميز أن في الأمر
Page 4
[هامش] هامش تجزئة لأقوال المميز، اذ انه أدلى في استجوابه بداية بأنه عند توحيد الدفترين عام ١٩٩٥ اكتشف سحب المميز عليه لنسبة ٢٪ من تكاليف المشروع ففاتحه بالأمر فأجابه المميز عليه بأنه اعتبر أن من حقه ذلك طالما عرف بالسحب ولم يراجعه فأجابه المميز برفض الأمر كما ان المميز أورد في استجوابه انه لا يوجد اتفاق بينهما على استيفاء نسبة ٢٪ من كلفة المشروع. ويدلي المميز بأن جميع الشهود أنكروا علمهم بالاتفاق على سحب نسبة ٢٪ من قيمة المشروع، والشاهد بربر أفاد بأن المميز عليه كان مستعداً لإعادة مبلغ خمسة آلاف د.أ. الى المميز الذي رفض ذلك المبلغ. السبب التمييزي الثاني: مخالفة المادة ١٧٨ ق.م.ع. يعيب المميز على القرار المميز اعتباره ان سحب المميز عليه للمبلغ موضوع الدعوى /٣٢٠٠٠/ د.أ. هو تنفيذ لعقد بدون اعتراض ظاهر ولو لم يكن منذ بدء التعامل فعلى الأقل اثناء تنفيذه تقبلاً له أو رضوخاً لا يسعه التنكر له لاحقاً وفي هذا مخالفة للمادة ١٧٨ ق.م.ع. التي تعتبر الرضى المتبادل للايجاب والقبول والتقاء الارادتين الخالي من العيوب حول الموضوع والسبب هو الذي
Page 5
[هامش] هامش ينشئ الاتفاقات الأمر غير المتوافر لجهة نسبة ٢٪ وبالتالي فإن سحب مبلغ /٣٢٠٠٠/ د.أ. لم يستند الى أساس شرعي. السبب التمييزي الثالث: مخالفة المادة ٢٥٤ م.م. والمادة ٦ تجارة يعيب المميز على القرار المميز اعتباره المميز تاجراً حيث يجوز الاثبات بوجهه بكافة وسائل الاثبات واعتباره ان العقد إنعقد شفهياً بين الطرفين متجاهلاً الوكالة الرابطة الوحيدة بينهما خطياً ويضيف المميز ان الطرفين متفقان على ان بدل الاتعاب الشهري المستحق للمميز عليه هو /١٠٠٠/ د.أ. مع مسكن وسيارة وخط خليوي وفوق كل ذلك أقدم المميز عليه، وبدون اي تفويض خطي، على سحب مبلغ /٣٢٠٠٠/ د.أ. من حساب المميز المصرفي المودع تحت تصرفه والمادة ٢٥٤ م.م. توجب اثبات اي تصرف قانوني تتجاوز قيمته /٥٠٠٠٠٠/ ل.ل. بواسطة البينة الخطية ويضيف المميز انه ليس تاجراً وليس لديه أية أعمال تجارية ولا مقيد في السجل التجاري ولا يشكل المشروع الحالي مصدر رزق له لأنه يعمل في الخارج ويضيف المميز ان مشروع البناء الجاري تنفيذه في ساحل علما ليس من قبيل الأعمال التجارية الموصوفة في المادة ٦/ تجارة برية … / [هامش] هامش
Page 6
[هامش] هامش التي أوجبت صيغة المشروع عندما يتعلق الأمر بانشاءات عقارية وهذه الصيغة تستلزم تنظيم مهني يهدف الى تحقيق غاية تجارية كما تستلزم التكرار والتنظيم والعمال والأدوات الأمر غير المتوافر في حالة مشروع ساحل علما الذي يوجد بينه وبين مشروع بيت الشعار فاصل زمني يبلغ عدة سنوات مما ينفي التكرار السبب التمييزي الرابع: مخالفة المواد ٣٦٩ م.م. و٧٧٩-٧٨٥-٧٨٦-٧٩٠ ق.م.ع. يدلي المميز بأنه سنداً لثبوت وجود وكالة تربط بين فريقي الدعوى فالعلاقة بينهما هي علاقة موكل بوكيل والمادة ٣٦٩ م.م. توجب على القاضي ان يفصل بالنزاع وفق القواعد القانونية التي تنطبق عليه (وكالة) ومنها المادة ٧٧٩ ق.م.ع. التي تمنع على الوكيل تجاوز الحدود المبينة في الوكالة والمادة ٧٨٥ ق.م.ع. التي توجب على الوكيل ان يعنى بتنفيذ الوكالة عناية الأب الصالح والمادة ٧٨٦ ق.م.ع. التي توجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عنها في المادة السابقة اذا كانت الوكالة مقابل أجر والمادة ٧٩٠ ق.م.ع. التي تعتبر الوكيل مسؤولاً عن الاشياء التي استلمها عن طريق الوكالة (الحساب المصرفي تحت تصرفه)
Page 7
٧ [هامش] هامش ويضيف المميز بأن الوكيل عندما سحب مبلغ /٣٢٠٠٠/ د.أ. دون وجه حق كان يخالف النصوص المذكورة كما ان القرار المميز خالف المادة ٣٦٩ م.م. عندما لم يطبق النصوص المذكورة السبب التمييزي الخامس: مخالفة المادة ٧٨٩ ق.م.ع يعيب المميز على القرار المميز الزام المميز عليه بأن يعيد الى المميز مبلغ /٢٤٤١/ د.أ. كان سحبه من الحساب المصرفي دون وجه حق لكنه لم يلزمه بأداء الفائدة عنه من تاريخ السحب او المطالبة القضائية بخلاف ما تنص عليه المادة ٧٨٩ ق.م.ع. التي توجب على الوكيل أداء فائدة الأموال التي تأخر عن دفعها وسنداً لما سبق وذكره أعلاه، خلص المميز الى طلب: - قبول التمييز شكلاً ومن ثم أساساً - نقض القرار المميز ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً - برد الاستئناف شكلاً وأساساً - بتصديق الحكم الابتدائي - تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب - باعادة مبلغ التأمين بناء عليه
Page 8
٨ [هامش] هامش في الشكل حيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية لذا يكون مقبولاً شكلاً في الأساس أ] / … لجهة السبب التمييزي الأول: فقدان الأساس القانوني حيث يعيب المميز على القرار المميز قوله أن من حق المميز عليه أن يسحب ٢٪ من قيمة المشروع كجزء من أتعابه ومن ضمنها المبلغ المسحوب من الحساب المصرفي للمميز والمودع تحت تصرف المميز عليه، متذرعاً: - بعدم انكار المميز، بشكل جدي، لتلك السحوبات، مع ان المميز كان ينكر في لوائحه واستجواباته وجود اتفاق بينه وبين المميز عليه حول نسبة ٢٪ المذكورة. - بورود اشارة الى هذه النسبة في دفتر الحسابات الذي يمسكه ابن المميز،
Page 9
9 … / [هامش] هامش مع أن الأخير لا علاقة له بحسابات ولا بمشروع والد / والده المميز ولا يجوز أي تفويض منه بالتصرف لهذه الجهة - بأن مسألة استيفاء المميز عليه لنسبة ٢٪ من قيمة المشروع كانت موضع مناقشة عند بدء العلاقة ولو ادّعى المميز رفضها مع ان المفاوضات لا ترتب نتائج اذا لم يتم التوصل الى الاتفاق عليها - بأن المميز علم باستيفاء المميز عليه للنسبة المذكورة عند توحيد الدفترين عام 1995 ورغم علمه، استمر في التعامل مع المميز عليه دون نزاع ظاهر حتى عزله عام 1997 مع ان المميز أدلى في استجوابه، بأنه لما علم بذلك فاتح المميز عليه الذي قال بأنه عند عدم ممانعة المميز له في ذلك، اعتقد أن من حقه ذلك السحب
Page 10
١٠ … / [هامش] هامش وأجابه المميز بأنه لا يوجد اتفاق بينهما بهذا الخصوص وهو يرفض الأمر وحيث يدلي المميز بأن جميع تذرعات القرار المميز التي أدت الى اعتبار أن من حق المميز عليه سحب نسبة ٢٪ من قيمة المشروع هي أسباب غير واضحة وغير كافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه وحيث بحسب البند /6/ من المادة /708/ أ.م.م. ، / م.م.، يتوافر فقدان الأساس القانوني للقرار المميز متى جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه وحيث بالرجوع الى القرار المميز يتبين انه استند الى اسباب واقعية تتعلق بمسألة اثبات الاتفاق بين الطرفين حول حق المميز عليه باستيفاء نسبة ٢٪ من قيمة المشروع كجزء من الاتعاب موردا الاسباب التالية: - عدم الإنكار الجدي من المميز للسحوبات التي أجراها المميز عليه ولا للأحقية بها - ورود اشارة الى ذلك في دفتر الحسابات الممسوك من ابن المميز - الحق باستيفاء نسبة ٢٪ المذكورة كان موضع مناقشة عند بدء العلاقة
Page 11
11 … / [هامش] هامش - علم المميز بالسحب عند توحيد الدفترين عام 1995 ومع ذلك استمر التعامل بينهما حتى العزل وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه استند، في اثبات حق المميز عليه باستيفاء نسبة ٢٪ من قيمة المشروع، الى ما ورد في تقرير الخبير وعدم انكار المميز بشكل جدي من ان المميز عليه كان يسحب من حساب المشروع وعلى مراحل ولمدة ثلاث سنوات مبالغ من المال يعتبرها نسبة أتعابه كما استند القرار المطعون فيه الى ما ورد في دفتر الحسابات الذي كان ممسوكاً من ابن المميز وورود عبارة 2 % / ٢٪ كما استند القرار المطعون فيه الى افادة المستأنف عليه (المميز) بداية وافادة الشاهد حنا بربر حول مسألة الاتفاق على نسبة ٢٪ واستند أيضاً الى علم المميز باستيفاء المميز عليه نسبة ٢٪ وسكوته بعد علمه بذلك وحيث إن الأسباب الواقعية التي تثبت منها القرار المميز بسلطان محكمة الاستئناف المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز خاصة وانها كلها تدخل ضمن وسائل الاثبات وتقدير
Page 12
12 … / [هامش] هامش افادات الفرقاء والشهود دون ان يتذرع المميز بتشويه هذه الافادات تبرر النتيجة القانونية التي توصل اليها القرار المطعون فيه فلا يكون بالتالي فاقداً الأساس القانوني مما يوجب رد ادلاء المميز لهذه الجهة] - [السبب / الجهة ] [هامش] [؟] [ السبب التمييزي الثاني: مخالفة المادة 178 ق.م.ع. حيث يعيب المميز على القرار المميز استدلاله على قيام الاتفاق بين الطرفين على حق المميز عليه باستيفاء نسبة ٢٪ من قيمة المشروع عن طريق ما أسماه القرار المميز عدم اعتراض ظاهر ولو لم يكن منذ بدء التعامل، فعلى الأقل، أثناء تنفيذه من باب التعديل / التقبل له او من باب الرضوخ الذي لا يمكن التنكر له من طرف واحد مما يخالف النظرية العامة للعقود ونص المادة 178 ق.م.ع. التي تنص على ان الرضى هو اجتماع مشيئتين على انشاء علاقات الزامية بعد ايجاب وقبول ومساومات حول موضوع وسبب، الأمر غير المتوافر في الدعوى لأنه لا تبادل للرضى حول الحق باستيفاء نسبة 2 % / ٢٪ من قيمة المشروع
Page 13
13 … / [هامش] هامش وحيث بالرجوع الى القرار المميز وخاصة الى الصفحة السادسة وما يليها يتبين ان الطرفين لم ينظما تفاصيل شروط العقد الناظم للعلاقة بينهما وكل منهما يبني مدعاه على بينة غير خطية وخاصة حول مسألة استيفاء المميز عليه للنسبة ٢٪ من قيمة المشروع الى جانب الأجر الشهري مما جعل المحكمة تعتدّ بالتعامل والمواقف معتمدة مبدأ حرية وسهولة الاثبات لأن العلاقة التعاقدية (الشفهية) القائمة بين الطرفين، أحد عناصرها تاجر يتعاطى تجارة البناء وحيث ان الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في الحالة المذكورة اعلاه ينسجم مع الاحكام القانونية التي ترعى التعاقد غير المثبت بالكتابة بما في ذلك تبادل الايجاب والقبول بالرضى الخالي من العيوب في ظل ثبوت الموضوع والسبب خاصة وأن محكمة الاستئناف لم تنفِ وجود الرضى وان لم يكن صريحاً فضمني وعليه لا تكون محكمة الاستئناف قد تنكرت للنظرية العامة للعقود فيما استدلت عليه من شروط التعاقد موضوع الدعوى مما يوجب رد ادلاء المميز لهذه الجهة … / [هامش] [؟] ٣ السبب التمييزي الثالث: مخالفة المادتين 254 م.م. و 6 تجارة حيث يدلي المميز بان القرار المميز تجاهل الوكالة كمستند خطي
Page 14
١٤ … / [هامش] هامش يربط فيما بين الطرفين وحيث يدلي المميز بان الفريقين اتفقا على ان بدل الاتعاب الشهري هو ألف د.أ. فضلاً عن مسكن وسيارة وخط خلوي إلا أن نسبة ٢٪ من قيمة المشروع فلا اتفاق عليها يجيز للمميز عليه سحب 32000 د.أ. فوق الأجر المذكور وحيث يدلي المميز بأنه ليس تاجراً لأنه ليس له أعمال تجارية في لبنان وهو غير مقيد في السجل التجاري ومشروعه لا ينطبق على مواصفات المادة 6 تجارة التي تتطلب الصيغة / الصفة للمشروع المتعلق بالانشاءات العقارية، الأمر غير المتوافر في مشروع المميز لأنه يفتقر الى التكرار والى الأدوات والعمال المتخصصين وتفصل عدة سنوات عديدة بين المشروع الحاضر وسابقه في منطقة بيت الشعار والدفاتر المحاسبية ليست بخط يد المميز بل بخط المميز عليه وحيث يدلي المميز بان المادة 254 م.م. توجب اثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها /500,000/ ل.ل. بالبينة الخطية وحيث تجدر الاشارة أولاً الى ان الوكالة وان كانت تدخل ضمن فئة العقود إلا ان وجودها لا ينفي وجود عقد أخر تكون الوكالة أداة تنفيذه وبالتالي ان مجرد وجود وكالة منظمة من المميز للمميز عليه لا ينفي وجود عقد آخر نظمت الوكالة لانفاذ بنوده
Page 15
15 … / [هامش] هامش وحيث بالرجوع الى ما سبق شرحه في مناقشة السببين التمييزيين السابقين يتبين انه لا مبرر / مجال لتكرار ما سبق قوله لجهة الثبوت لدى محكمة الاستئناف لناحية تفاصيل شروط العقد وخاصة لجهة الأجر المستحق للمميز عليه لقاء تنفيذ الوكالة المأجورة لجهة حق المميز عليه باستيفاء نسبة ٢٪ كما لا تكون محكمة الاستئناف قد تجاهلت الوكالة الخطية مما يوجب رد ادلاء المميز لجهة مخالفة المادة 254 م.م. وحيث لجهة ما يدلي به المميز من ناحية انطباق صفة التاجر على شخصه وعلى مشروعه فان المحكمة استدلت على توافر صفة التاجر في المميز ومشروعه مما يوجب رد ادلاء المميز لهذه الجهة] / الجهة ] [هامش] 4 [السبب / [ السبب التمييزي الرابع: مخالفة المواد 369 م.م. و 779-785-786-790 ق.م.ع. حيث يعيب المميز على القرار المميز مخالفته للمادة 369 م.م. التي توجب على المحكمة ان تفصل بالنزاع وفقاً للقواعد القانونية التي تنطبق عليه (وهي هنا أحكام الوكالة) وللمادة 779 ق.م.ع التي تمنع الوكيل من تجاوز الحدود المبينة في الوكالة وللمادة 785 ق.م.ع التي توجب على الوكيل تنفيذ الوكالة
Page 16
١٦ … / [هامش] هامش بعناية الأب الصالح وللمادة 786 ق.م.ع التي توجب التشدد في تفسير موجبات الوكيل متى كانت الوكالة مأجورة وللمادة 790 ق.م.ع التي تعتبر الوكيل مسؤولاً عن الأشياء التي استلمها عن طريق الوكالة وهذه النصوص لا تجيز للمميز عليه (الوكيل) سحب مبلغ /32000/ د.أ. ولم تحمّل محكمة الاستئناف المميز عليه مسؤولية الاختلاس الحاصل . / … وحيث بالرجوع الى القرار المميز وما ذهب اليه لجهة أحقية المميز عليه باستيفاء نسبة ٢٪ من قيمة المشروع وفقاً لما جرت مناقشته أعلاه وبناء لأسباب واقعية سليمة مع الأخذ بالاعتبار ان العلاقة بين الطرفين تتصف بصفة الوكالة المأجورة مع استعمال محكمة الاستئناف للصلاحية المعطاة لها قانوناً في الاستدلال على الحق المشار اليه وبالتالي لم يكن هناك تجاوز للحدود المبيّنة في الوكالة مع مسؤوليته عن الأشياء المسلمة اليه وفقاً للوكالة وضمن مفاعيلها الزام / ومن مفاعيل التزام الوكيل باعادة مبلغ 2441 د.أ. لم يكن له الحق باستيفائها فوق نسبة ٢٪ وتكون المحكمة قد حاسبت الوكيل المميز عليه ويقتضي رد ادلاء المميز لهذه الجهة] / الجهة ]
Page 17
[هامش] هامش السبب التمييزي الخامس: مخالفة المادة ٧٨٩ ق.م.ع حيث يعيب المميّز على القرار المميّز الزامه للمميّز عليه بردّ مبلغ ١٤٤١ د.أ. مسحوبة من حساب المميّز دون وجه حق من دون الزامه بدفع الفائدة عن هذا المبلغ من تاريخ سحبه أو من تاريخ المطالبة مخالفاً بذلك المادة ٧٨٩ م.ع وحيث بالرجوع الى لوائح المميّز (المستأنف عليه) لم يتبيّن أن الأخير قد طلب الحكم له بالفوائد التبديلية بعدم / التأخيرية لعدم الحكم بها ولا يسوغ قانوناً أن تحكم المحكمة بما لم يطلب منها مما يوجب رد ادلاء المميّز لهذه الجهة وحيث بعد ردّ جميع اسباب التمييزية المدلى بها تقتضي ردّ التمييز أساساً وابرام القرار المميّز لذلك ووفقاً للتقرير تقرر المحكمة بالاتفاق - قبول التمييز شكلاً وردّه أساساً وابرام القرار المميّز - مصادرة التأمين التمييزي - الزام المميّز بالرسوم والمصاريف قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ١٦/٦/٢٠٠٧ / ١١/٦/٢٠٠٧ الكاتب العبد الله [توقيع] / العبدالله المستشار نه عكاري / … [توقيع] … / عطاري المستشار نائل أديب [توقيع] / … الرئيس راشد طقوش [توقيع] / …