Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
2003
Date
02/04/2003
President
سامي منصور
Members
قسيس، بيضا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عقاري / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار ٤٦٢ باسم الشعب اللبناني، ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور وكارلا قسيس وميرنا بيضا مستشارين، / وكارل قيس وفيرنا بخيا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المستأنفين محمد رفيق درويش فخري ومحمد مراد درويش فخري تقدما بواسطة وكيلهما الاستاذين عباس خليفة وحنيف ابوكروم / وعفيف ابو كروم باستحضار استئنافي طعناً بالقرار الصادر عن حضرة القاضي العقاري الاضافي في بيروت بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٢ / ١٦/٥/٢٠٠٠ تحت الرقم ٤١٤/٢٠٠٢ / [؟] [؟] والقاضي بإعلان عدم اختصاص القاضي العقاري الاضافي في الدعوى الراهنة. وذلك بوجه المستأنف عليهم: ورثة المرحوم هاني محمد علي السيد وهم: رشيد / [؟] وسعد الله ومخلد ومحي / وخديجة محمد السيد، وورثة المرحوم نجيب محمد علي السيد وهم: احمد وشادن / محمد رضا [؟] وامينة وسامية نجيب السيد، وورثة المرحوم عبد الغني الجميل وهم: ساموى ومحاسن وتسنيد / سلوى وحسان ونديمة عبد الغني الجميل. وقد طلبا / وطلبا في خاتمة استحضارهما ما يلي: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً: قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بحفظ الاختصاص للنظر بالدعوى والحكم بقبول دعوى المدعيين اعتبار ان ما سمي قرار تاريخ ٨ تشرين اول ١٩٢٩ / ١٩٦٩ بأنه لم يكن والغاء كافة مفاعيله وحذفه / ومفاعيل ما

Page 2

[هامش] هامش [هامش] (X) وتخشيبة / (x) وكشبية وجنينة وبئر ماء والطابق الاول ارضي وعلوي / [؟] [هامش] … / [؟] على ان تحفظ في الهامش الدعى [هامش] اعتباره ان ارض العقار / … [؟] عنه من قيود. تصحيح قيود الصحيفة العينية للعقار وفقاً لمندرجات قرار لجنة التحديد تاريخ ١٦/٥/١٩٢٨ على اعتبار ان العقار ۱۸۷ ميناء الحصن مقسم الى قسمين فقط، ارضي وطابق اول، وان الارضي يحتوي على ست قطع من حجر للسكن (X) / للسكن(x) بدون الحق برؤوس الجذور وحامل استثمار الهواء او اي حق آخر، وان مالكي القسم الارضي هم ورثة المرحومة عائشة بنت الشيخ سعيد قليلات ومشتهم / ومشتريهم من بعدهم، وان مالكي الطابق الاول هما المرحومان / المرحوم علي محمد علي السيد ورشيد وورثتهما / ومشتريهما من بعدهما. / بعضهما ثالثاً: استرداد مبلغ التأمين. / [؟] [؟] [؟] رابعاً: تضمين / تكليف المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف كافة. خامساً: / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قيد اشارة / [؟] الدعوى على الصحيفة العقارية. وقد عرضا للوقائع التالية: المستأنفان هما وريثا المرحومة عزيزة محمد امين الجمل وكانت من المالكين في العقار ١٨٧ ميناء الحصن موضوع الدعوى الراهنة. بتاريخ ١٦ ايار ١٩٢٨ اتخذت لجنة تحديد العقارات في بيروت قراراً قضى بتثبيت حدود العقار رقم ۱۸۷ ميناء الحصن بعد ان تم مسح العقار المذكور تحت رقم ۱۸۷ نمرة ٨٨٦ وقد جرى تدوينه في السجل الرسمي وموقع التوزع وتوجب تدوينه / [؟] [؟] [؟] على الشكل التالي: يحتوي العقار على قسمين اول وسفلي. الطابق الاول يحتوي من ست قطع من حجر للسكن والسفلي يحتوي على ست قطع من حجر للسكن وتخشيبة وجنينة وبئر ماء

Page 3

[هامش] هامش وتعود ملكية السفلي الى ورثة المرحومة عائشة بنت الشيخ سعيد قليلات والطابق الاول الى ورثة المرحوم محمد علي بن رشيد السيد (والصحيح محمد علي السيد وشقيقه رشيد السيد) ولدي الحاج محمد السيد. كما دوّن على صفحة قيد الحواشي / المحتويات الاشارة "بان الطابق السفلي في هذا العقار هو بتملك ورثة عائشة بنت الشيخ سعيد قليلات" والذي حصل بعد ذلك ان اقدم البعض على شطب محتوى القرار الصحيح ونظموا ما سموه قراراً مؤرخاً في ٨ تشرين الاول ۱۹۲۹ / ١٩٦٩ وهو غير موقع من اعضاء لجنة تحديد العقارات ووقع بتوقيع / بتواقيع مزورة. وقد تم التحريف وفقاً للتالي: تناول التحريف والتعديل العقار / محتوى القرار الصحيح تاريخ ١٦/٥/١٩٢٨ بحيث / حيث شطب من قبل من [؟] نفسه بالمحقق العقاري بعد مرور سنة وتسعة اشهر على صدوره، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وصدر قرار آخر بتاريخ ٨ تشرين الاول ۱۹۲۹ / ١٩٦٩ على الصحيفة الخصوصية / المخصصة لقيد الحواشي والملحظات، والملحظ / المحتويات والملاحظات، والملاحظ ان من قام بالتحريف والتزوير قد اعترف ان القسم / اعتمد نفس الرقم ۱۸۷ المدرج في المحضر العقاري لم يحمل / [؟] [؟] [؟] [؟] نفس رقم النمرة ٨٨٦ مما ادى الى هدم الحقيقة وحرمان / [؟] [؟] [؟] [؟] اصحاب الحقوق الشرعيين في القسم السفلي من حقوقهم المشروعة / [؟] اذ ان الفاعل / [؟] ادرج في المحضر / القرار المزعوم التقسيم التالي للعقار: قسم السفلي الى عدة اقسام: القسم (A) ويحتوي على قطعة ارض دونما / دون هوائها وضمناً / وضمنها بناء مؤلف من ست قطع من حجر للسكن، القسم (B) يحتوي على قبو من حجرة

Page 4

[هامش] هامش القسم (C) يحتوي على فسحة / قسمة ارض ودرج حجري للطابق الاول، القسم (E) وجود سباع / وهو متاع للقسم (A) من السفلي، والقسم (D) من الطابق العلوي. اما الطابق العلوي او الاول فاعطي الرقم (D) ثم اعتبر ان مالكي القسم (A) هم السادة محمد امين وعبد الغني وجميل ونعيم ومحفند / و[؟] وبهية ونديمة الجمل / الجميل وان مالكي القسم (B) هم فاطمة محمد السيد وعائشة محمد السيد وبهجة / وبهية محمد علي السيد وخديجة محمد علي السيد وسهيلة / وامينة علي آغا ونجيب وماني / وصافي ومصباح ورعد / وسعد الله اولاد محمد علي السيد. وان مالكي القسم (C) / [؟] [؟] هم فاطمة وعائشة بنتي / … محمد السيد واديبة / وامينة علي آغا … / وبهية وخديجة و بهجة / … محمد علي السيد ونجيب وهاني / وصافي ومصباح وسعد الله محمد علي السيد. وان مالكي القسم [؟] هم فاطمة وعائشة بنتا محمد السيد وبهيجة / وبهية وخديجة ونجيب ومصباح وهاني / وصافي وسعد الله اولاد محمد علي السيد وسهيلة / وامينة علي آغا. فالتحريف جعل / ما التحريف [؟] الطابق السفلي مقسماً / [؟] الى عدة / ثلاثة اقسام موافقة لهوا استنسابي للمحقق ليس المرحوم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في رسوم الدوائر العقارية / [؟] اصحاب الحقوق بينما المالك الوحيد / المالكون هم ورثة عائشة بنت الشيخ سعيد قليلات التي هي والدة شادية ومحاسن ايضاً وبحصة / [؟] [؟] [؟] وجعلوا عائشة بنت محمد السيد ان سم ادعى ان السكن له / الاسم الذي [؟] وقد جعلوها اختاً لنجيب وهاني / اخت [؟] نجيب وصافي ومصباح وسعد الله ابناء محمد علي السيد قد استولوا / [؟] [؟] على حقوقها / حصتها فيما يعود للطابق العلوي كما وظهر / فعلوا ذلك بشأن شقيقتها فاطمة قليلات التي كنوها تزويداً / كتبوا تزويراً بفاطمة محمد السيد بموجب العلم والخبر المؤرخ ٥ شباط ١٩٢٤

Page 5

[هامش] هامش وان عائشة وفاطمة بنتي حسنة بواب من زوجها الاول الشيخ سعيد قليلات هما عمتا خديجة وبهية ونجيب ومصباح وهاني وسعد الله السيد وليستا شقيقتهم كما ورد تزويراً. كما زعموا ايضاً فيما سمي بالقرار المؤرخ في ٨/١٠/١٩٢٩ / ١٨/١٠/١٩٦٩ ان الطابق الارضي مع ما يحيطه قد / هو ارض بدون هوائها" وان الطابق العلوي اي القسم (D) يحتوي على ست قطع حجر للسكن مع رؤوس الجذور. ومن مراجعتنا اضل الجردة والاشخاص / اهل الخبرة والاختصاص وضح لنا ايضاً ان ما سمي بقرار ٨/١٠/١٩٢٩ قد وقع / ٨/١٠/١٩٦٩ غير موقع تحت كلمة رئيس وانما التوقيع / وان التوقيعين تحت كلمة عضو هما توقيعان يدلان الى فتوى الانظمة / غير صادرين عن العضوين اللجنة الرسميين وان تكليف / تقرير خبير يثبت عدم صحة التواقيع وبالتالي حصول التزوير. والجدير بالذكر ان العقار ۱۸۷ ميناء الحصن هو من العقارات الكائنة في الوسط التجاري لمدينة بيروت. وقد اصدرت لجنة توزيع القيمة المخمنة للعقار قراراً قضى بتوزيع القيمة المخمنة العائدة للمبانيين / لمالكيه وفقاً للقيود المدونة على الصحيفة العينية للعقار وهي بنتيجة المحرومة / القيود المزورة الامر الذي ادى الى اصدار / حرمان المستأنف عليهم حصصاً في / [؟] من توزيع مبالغ / قيمة التخمين لا تحق لهم / [؟] [؟] وحرم اصحاب الحق الشرعيين / [؟] [؟] من تلك / هذه الحقوق والخاص بالفقرة. تقدم / [؟] [؟]. فتقدم المستأنفان المدعيان بداية بدعوى / بالدعوى امام حضرة القاضي العقاري الاضافي في بيروت بطلب تصحيح قيود الصحيفة العينية للعقار بما / مما سيؤدي الى حصول المستأنفين على حقوقهم كاملة في / من القيمة المخمنة للعقار ورفع الغبن اللاحق بهما. / وقبض المبلغ العائد لهما. ونتيجة المحاكمة وتبادل اللوائح وصدور اكثر من قرار اعدادي بداية، صدر القرار المستأنف الذي قضى بإعلان عدم الاختصاص النوعي للقاضي العقاري الاضافي

Page 6

[هامش] هامش للنظر بالدعوى، هذا القرار الذي جاء في غير محله القانوني الصحيح الذي يستأنفه المستأنفان للأسباب الآتي بيانها: في الاسباب الاستئنافية: أ- في خطأ الحكم المستأنف بإعلان عدم اختصاص القاضي العقاري الاضافي لتصحيح الاخطاء المادية: خلص القرار المستأنف بعد عرض الحيثيات الى القول بأن المرجع المختص لتصحيح الاخطاء المادية ليس القاضي العقاري الاضافي وفقاً لما ادلى به / [؟] [؟] [؟] المادة ٥ و ١٥ من القرار الصادر عام ١٩٥٥ في العقار ۱۸۷ او في القوانين / ١٨٨ ولا [؟] النصوص المتعلقة بالمسألة. / [؟]. ان رد طلب المدعي تصحيح الخطأ المادي سنداً للقرار الصادر عن المحرر فسر خطأ لان يقضي في اساس الدعوى ببيان مدى تأثير / [؟] [؟] لتصحيح [؟] [؟] لجنة التحديد والتحرير [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] فيه [؟] جريمة استعمال اكثر من / [؟] [؟] هذا القرار المزور واشارة / وبالمادة ٥ في العقار / من القرار ۱۸۸ توجب ان تجري تسجيل العقارات في سجلات امانة / … السجل العقاري للمنطقة / الدائم بالمنطقة التابعة لها تلك العقارات وفقاً للمقررات المربوطة / للمعلومات المدونة في قوائم / محاضر التحديد والتحرير. اما اذا وجد في / لهذا [؟] [؟] [؟] الصحيفة العينية اخطاء صريحة اخرى غير وفاق للمقررات المربوطة في قوائم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التحديد … / [؟] والتحرير وانحرافات مربوطة عن الخريطة المعطية للعقار في حدود المساحة المعينة وحدود تلك العقار فيلزم على مدير العقارات قبل التسجيل قائلاً: "بحيث ان واجبات القاضي المنفرد وتحديد وتعيين الحدود / [؟] [؟] الصحيفة العينية [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الصحيفة وتدوين القيود في الصحيفة فهو بمثابة خطأ مادي. والمادتان ثلاثة و١٥ في ذلك / [؟] الصحيحة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة ١٥ من [؟] القرار التي تعتمد بياناً ودليل على ارتكاب التزوير او الشطب والالغاء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القيد [؟]. ب- في خطأ القرار المستأنف باعتبار وظائف لجنة التحديد والتحرير / مطالب الجهة المدعية لا تندرج في معضم تحرير الاختصاص العقاري: / مفهوم تصحيح الخطأ المادي:

Page 7

[هامش] هامش يقول القرار المستأنف ان قرار لجنة التحديد تاريخ ١٦/٥/١٩٢٨ الذي تم الغاؤه بموجب القرار تاريخ ٨/١٠/١٩٢٩ والحقيقة / ٨/١٠/١٩٦٩ والواقع ان القرار تاريخ ١٦/٥/١٩٢٨ الصادر عن لجنة التحديد والتحرير لم يتم الغاؤه لان القرار الصادر عن مرجع رسمي لا يتم الغاؤه الا بموجب قرار صادر عن مرجع رسمي وليس من قبل احد المتسللين الى السجلات والقرار الاساسي مفروض ان تكون مفاعيله قائمة. يقول القرار المستأنف الذي يعتمد السند بتدوير / ان [؟] [؟] بتزوير قرار ٨/١٠/١٩٢٩ غير انه يتراجع عن شطبه على صورة عن القرار التحديد موقعه من رئيس اللجنة. وحل المحرر يعطي تبريراً واهياً وبان القرار المذكور الصادر قبل شطب او اعتماده من لزوم لاختصاصه او التحقيق الميداني المذكور في لجنة واللازم تحقيقه للواقع الذي يثبت التواطؤ / ٨/١٠/١٩٦٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بعدم توقيعه من رئيس وبالتالي الشك بالخطاب. / [؟] [؟]. - لم ينتبه / يتبين القرار المستأنف لماذا لم يقم / ان [؟] [؟] القاضي العقاري الاضافي ان المسألة بحيث للتشطيب لواقعة اعدام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صحة التواقيع الواردة / [؟] على ما سمي بقرار ٨/١٠/١٩٢٩. / ٨/١٠/١٩٦٩. فالقاضي العقاري الاضافي هو مرجع قضائي ويحق له التشطيب عواهرية التلاعب الحاصلة بعد او المعترضة في تلك الفترة خاصة الشطب والتلاعب حاصل بعد الخمسة والثمانين رأس ارتداد بعد التحديد وقبل ارتكاب اية مخالفات ومنها عقار التحسين سند السيد والمحددة في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القيود الصحيحة. وبالعودة في وظائف المحررين / الى مطالب المدعين بداية فانها تندرج في مفهوم تصحيح الخطأ المادي لان التحوير في القيود والشطب فهو / القيد [؟] [؟] الخطأ المادي بعينه. واذا اخذنا بوجهة نظر القرار المستأنف فيعني ذلك ان التحوير او التزوير هو بمثابة الخطأ القانوني الامني الجاني / الاجتهادي وغير

Page 8

[هامش] هامش الصحيح. ويكون بالتالي القرار المستأنف قد جاء في غير محله القانوني الصحيح لهذه الجهة ايضاً. وتبين انه تم ابلاغ المستأنف عليهم اصولاً ولم يقدموا اي جواب على الدعوى الراهنة، وتبين انه بتاريخ ۲۹/٤/٢٠٠٣ / ٢٩/[؟]/٢٠٠٠ حضر وكيل الجهة المستأنفة ووكيل المستأنف عليه محمد علي نجيب السيد ووكيل ورثة المرحوم عبد الغني الجميل وتقرر محاكمة باقي المستأنف عليهم [؟] لتخلفهم عن الحضور وخاتمت المحاكمة للمذاكرة والحكم، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، بنـاءً عليـه، في الشـكل: حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ لكافة شرائطه الشكلية الاستثنائية، لذا يقتضى قبوله / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في [؟] [؟]. في الاسـاس: حيث ان الجهة المستأنفة ادلت بوجوب ان تتعاقب للتحقيق الجنائي المادي تلافياً للعبث بالاستئناف الراهن. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. السبب الاستئنافي الاول: حيث ان الجهة المستأنفة ادلت اولاً بأن القرار / الحكم المستأنف اخطأ بإعلان عدم اختصاص القاضي العقاري الاضافي لتصحيح الاخطاء المادية.

Page 9

[هامش] هامش وحيث انه وللبت بالسبب الاول المدلى به، يقتضي تحديد صلاحيات القاضي المنفرد العقاري الاضافي واطار اختصاصه، وحيث ان المحكمة ترى الاخذ، في هذا الاطار، بالمنحى الجديد للاجتهاد المكرس بموجب القرار التمييزي الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٩٩٧ (غير المنشور) وذلك لتحديد اختصاص وصلاحيات القاضي المنفرد العقاري الاضافي باعتباره محكمة استثنائية اولاها المشترع اختصاصاً مادياً / "حصرياً" غير شامل وقد تحددت هذه الصلاحية حصراً في المادة ٢ من القرار رقم ١٨٦ المعدل. وحيث ان الاتجاه المتبنى من قبل هذه المحكمة هو الذي اعتمده القاضي المنفرد في حكمه المطعون فيه وقد علله / المستأنف وتم تعليله بصورة وافية ودقيقة وان المحكمة ترى اعتماد هذا التعليل وتبنيه لكفايته ومناسبته / وصوابيته القانونية (الصفحة [؟] ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ / ٩-١٠-١١-١٢ من الحكم المستأنف). وحيث انه يتبين / يقتضي بالتالي رد هذا السبب الاستئنافي في واقع موقعه القانوني ومستوجباً الرد / و[؟] وا[؟] موقف القاضي [؟] [؟] لعدم صوابيته وقانونيته ويقتضي تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة والنتيجة التي توصل اليها، والمحكمة ترى الاخذ بهذه / تؤكد لهذه الجهة بانها بتصديقها للحكم الابتدائي انما تتبنى اسباب هذا الحكم غير المتعارضة وذلك عملاً باحكام المادة ٦٦٠ / [؟] أ.م.م. وحيث ان المحكمة وبعد ردّها السبب الاستئنافي الاول واعتبارها بالتالي ان القاضي المنفرد العقاري الاضافي ليس بالمرجع المختص لتصحيح الاخطاء المادية، ترى رد باقي الاسباب الاستئنافية

Page 10

[هامش] هامش المدلى بها لعدم جدوى [طرحها؟] / جدواها نظراً للنتيجة التي توصلت اليها، وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الاستئناف المقدم بكافة اسبابه ومطالبه وتصديق الحكم الابتدائي لوقوعه موقعه القانوني الصحيح، لذلك تقرر بالاجماع: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: رد الاستئناف [المستأنف؟] / اساساً وتصديق الحكم الابتدائي بكافة جهاته لاسيما النتيجة / اجزائه للنتيجة التي توصل اليها ثالثاً: رد كل ما زاد او خالف من مطالب، رابعاً: تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ / … [؟] … / في [؟] [؟] الكاتب [؟] … / [؟] [؟] الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]